2007-07-13 • فتوى رقم 18173
ما حكم بيع خدمة الهاتف الثابت والإنترنيت التي تقدمها إحدى شركات الاتصالات بمقابل عن كل زبون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك مالم توجد محرمات أخرى كعقود الربا ونحو ذلك، وما لم يكن فيه مخالفة لقوانين الدولة ونظمها، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.