2007-07-13 • فتوى رقم 18186
هل يجب الغسل عند المرٍآة في كل مرة يتم فيهاإيلاج دواء أو مقياس حراري بالمهبل آونكتفي بالوضوء فقط؟
و جزاكم الله كل خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجب الغسل في هذه الحال فإذا توضأت المرأة ثم أخذت تحميلة نسائية في القبل أو في الدبر ثم توضأت فهي على وضوئها تصلي به ما شاءت من الصلوات حتى ينتقض بناقض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.