2007-07-13 • فتوى رقم 18206
إذا قبلني زوجي أحس بنزول شيء، فهل يوجب ذلك الغسل أم لا؟ وإذا كان لا يوجب الغسل، فما حكم ما يخرج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان النازل ماءً أبيضً لزجاً يخرج عند الشهوة وتزيد الشهوة بخروجه، ولا تنقضي، فهو المذي، وهو موجب للوضوء وليس الاغتسال، مع غسل ما أصاب الثوب منه أو البدن.
وأما إن خرج دفقاً (رعشة جنسية) وانقضت الشهوة بخروجه، فهو المني، وهو موجب للاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
أما عند عدم نزول شيء، فلا يجب وضوء ولا غسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.