2007-07-14 • فتوى رقم 18212
هل ممارسة المحاماة حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدراسة القانون الوضعي للتعرف عليه، ثم الأخذ منه بما لا يخالف أحكام الشريعة ورد ما يخالف الشريعة منه لا مانع منه، بل هو أمر مستحسن؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها التقطها، وليست القوانين الوضعية كلها مخالفة لأحكام الشريعة بل بعضها فقط، وأما تطبيقه بعد ذلك بالنسبة للمحامين، فللمحامين أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة منه، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه أصلاً، وهذا ميسور للمحامي، فيدافع عن موكله بما هو حقه شرعاً، ويصرفه عما هو ليس من حقه شرعاً، ويبين له ذلك وينصحه بعدم المطالبة به أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.