2006-01-29 • فتوى رقم 1823
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أرجو إفادتكم على هذا السؤال:
هل يجوز لي إذا صبغت شعري باللون الأحمر ثم أردت أن اصبغه بالون الأسود لكي يرجع لطبيعته الأولى، فهل هذا حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي ترغب فيه، أسود أو غيره، أما الرجل فالجمهور على كراهة أن يصبغ بالأسود، وأجازه البعض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.