2007-07-14 • فتوى رقم 18231
_ هل يجوز أن يتزوج أبناء العم ولهم نفس الصنف الدموي؟ وإذا كان لا فلماذا أجاز الله ذلك في سورة الأحزاب؟
_ هل واجب على المرأة أن تصلي بالجوارب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فلا مانع شرعا من أن يتزوج أبناء العم بعضهم من بعض بعقود شرعية مستوفية لشروطها، ولو كان لهم الزمرة الدموية نفسها، فإن كان في ذلك ضرر مؤكد عليهم فيحرم عليهم الزواج للضرر.
_ إن ساقي المرأة من العورة، وكذلك قدماها عند كثير من الفقهاء، وقال البعض القدمان دون الكعبين ليسا من العورة، وقال آخرون باطن القدم ليس بعورة أما ظاهرها فعورة، وأرى أن عليها تغطيتهما أثناء الصلاة بالجوارب أو غيرها احتياطا، ولا تصح صلاتها مع كشفهما، فإذا كان الثوب طويلا لا يكشف القدمين عند السجود فيكفي عن الجوارب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.