2007-07-14 • فتوى رقم 18239
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نذرت في نفسي إن حصل أمر معين أن أعمل شهراً كاملاً وأخرجه في سبيل الله.
وقد حصل هذا الأمر ولله الحمد، والآن علي الوفاء بنذري، ولكن أريد أن أسأل: هل علي إخراج راتب الشهر مضافا عليه جميع العلاوات، مع العلم أن علاوة بدل السكن أتقاضاها كل ستة أشهر مرة؟
وهل يجوز أن أقوم بتجزئة المبلغ لعدة أشهر، أم يجب إخراجه دفعة واحدة؟
كذلك أريد نصيحتكم: أين يمكن أن أضع هذا المال، وهل لي أن أدفع جزءاً منه لأمي لتأدية فريضة الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر أصله هو التزام ما هو مباح ليصبح بذلك واجبا.
والوفاء بالنذر الصحيح واجب، ولا يتحلل الناذر منه ما دام قادراً عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
وبما أن الشيء المنذور قد تحقق فيجب عليك الوفاء بنذرك كما نذرته، فإن كنت قصدت أنك ستخرجه مع العلاوات فعليك ذلك، وإلا فلا يجب.
ثم أنه بماأنك أطلقت جهة النذر، ولم تحدد جهة محددة تدفعه لها فهو تمحض صدقة للفقراء، وليس لك أن تعطيها أو شيئاً منها لأولادك أو آبائك أو أمك أو زوجتك، ويجوز أن تعطيها لإخوتك ومن بعدهم إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.