2006-01-29 • فتوى رقم 1825
توفى شخصٌ أعزبٌ، كيف توزع تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
توزع كأي تركةٍ عادية، بحسب الورثة الذين يلوذون به، فإذا لم يكن له سوى أبوين، فالثلث لأمه فرضا، والباقي لأبيه تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.