2007-07-15 • فتوى رقم 18252
1- أريد أن أبدأ تجارة؛ هل يجوز لي أخذ سلع بالأجل من أحد التجار، والذي يتعامل معه أخي بمال حرام مغصوب؟
2- ماذا لو اشترط أن يضمنني أخي؟
أرجو أن توضح لي الأمر؛ لأني لا أريد الوقوع في الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- لا مانع من شرائك أي شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
ثم بعد تملكك للسلعة وصيرورتها في حوزتك، لك أن تبيعها لغير الذي اشتريتها منه بالنقد، أو بالتقسيط ضمن ما سبق ذكره.
مع نصحك لأخيك بإرجاع المال المغصوب لصاحبه قبل فوات الأوان، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
2- لا مانع من ذلك إن كان مال أخيك مختلط من الحلال والحرام، أما إن كان أخوك سيضمنك من المال الحرام فقط فلا أرى جواز ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.