2007-07-14 • فتوى رقم 18253
ما حكم المرأة التي تخرج بدون حجاب أمام أحد أقربائها، وتعرف حسن نيته صادقة نحوها، وعمره أقل بقليل من عمر أبيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، لا فرق في ذلك بين من كان حسن النية منهم وبين غيرهم، ولا عبرة بعمره بعد أن يكون بالغاً، فعلى هذه المرأة التوبة والاستغفار مما سبق منها، وعليها أن تلتزم بأحكام الله تعالى، بلبسها الحجاب أمام كل الرجال الأجانب عنها.
علماً أن من شروط الحجاب أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.