2006-01-29 • فتوى رقم 1826
تعقيباً على فتوى رقم 1692 والتي كان نص سؤالها"امراه متزوجة ولديها ولد وبنت، والداها على قيد الحياة، ولديها من الأخوة شقيقان، في حالة وفاتها هل يرثها شقيقاها، وكيف يتم توزيع الميراث؟"
ماذا يكون نصيب الزوج؟
وما المقصود بـ"في حال الوفاة ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء"؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في سؤالك السابق لم تذكر أن للمرأة زوج حي حتى يشترك في الإرث، والمقصود بـ "في حال الوفاة" أنها لا يورث عنها مالها وهي حية، والمقصود بـ "ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء": أي أنه لم يزد الوارثون أو ينقصوا (كأن يولد لها ولد، أو يموت لها ولد، أو يموت أحد والديها أو كلاهما)لأن تقسيم التركة يختلف بزيادة الوارثين أو نقصانهم.
فبإضافة الزوج للمسألة السابقة يصبح توزيع التركة كالآتي: يرث الأب السدس فرضا، وكذلك الأم ترث السدس فرضا، والزوج يرث الربع فرضا، والولد والبنت يرثون ما بقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، أما الأخوان الشقيقان فهم محجوبون بالابن وبالأب، فلا يرثون شيئاً. وهذا كله بعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة إن وجد شيء من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.