2007-07-15 • فتوى رقم 18269
كنت أمتلك شقة وقمت ببيعها واستأجرت شقة أخرى، ووضعت جزءا من الثمن ببنك إسلامي، والجزء الآخر أقوم باستثماره، ما حكم هذا المال بالنسبة للزكاة، علماً بأن الربح للحالتين يكفي لإيجار الشقة الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال إن بلغ النصاب وحده أو مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية تانب تملكها(إن وجدت) وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، سواء الذي تستثمره أو الذي وضعته في البنك الإسلامي، وما أنفقته منه أثناء العام (للآجار أو لغير ذلك...)، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
علماً أن النصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها، والواجب إخراجه في زكاة الأموال هو 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.