2007-07-15 • فتوى رقم 18297
ما حكم الاستماع للأغاني الدينية التي تغنّى بصوت رجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الأغاني التي يؤديها رجل مباح إذا لم يرافقها موسيقى، ولم يكن فيها فحش أو تشبيب أو إلهاء عن واجب، فإذا كان فيها فحش أو معها موسيقى، أو ألهت عن واجب لم يجز سماعها، سوى الدف والطبل للحرب والعرس والأفراح المشروعة، فلا بأس بها بصوت الرجال إذا لم تله عن واجب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.