2007-07-16 • فتوى رقم 18311
هل يمكن للمرأة اللعب بآلة الرجل ومصه وشرب منيه إذا رغب الزوج في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل المعاشرات بين الزوجين مع الابتعاد عن النجاسات حلال، غير الوطء في الدبر وحال الحيض والنفاس والإحرام بحج أو عمرة فإنه محرم.
وما ذكرت لا مانع منه بين الزوجين، على أن يكون العضو طاهرا ويتم النزع قبل خروج المذي لنجاسته، وقبل خروج المني، لأنه لا يجوز ابتلاعه عند من قال بنجاسته من الفقهاء لحرمة ابتلاع النجاسة، وكذلك على القول بطهارته لا يجوز ابتلاعه أيضا؛ لأنه جزء الآدمي ولا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة؛ ولأنه من الفضلات المستقذرة وهو ماء مهين.
وعلى الزوجة إن دخل شيء منه إلى فمها أن تبادر إلى مجه فوراً، والانتباه إلى عدم حصول ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.