2007-07-16 • فتوى رقم 18315
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفادتنا بكيفية تقسيم تركة شقيقي الأصغر، الذي توفي -رحمه الله، ورحم جميع موتى المسلمين- عن أم وشقيقين ذكرين، وخمس شقيقات من البنات.
مع العلم بأنه -رحمه الله- توفي قبل أن يتزوج، وليس له ذرية.
هل التقسيم يتم بأن لأمه السدس، والباقي بين الإخوة والأخوات "للذكر مثل حظ الأنثيين"، أم لأمنا أكثر من السدس؟
زادكم الله علماً، ونفع بكم.
عبدالله مرسال، بريطانيا.
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً يقتسمونه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.