2007-07-16 • فتوى رقم 18324
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لهذا اليوم هو:
لي قريب في مكة أوصاه أناس من الشام أن يحج عن رجل متوفي في الشام, فأحرم قريبي للحج من مكة, منهم من يقول فعلك صحيح، ومنهم من يقول عليك الإحرام من ميقات أهل الشام، وأنا أريد أن أعرف رأيكم في هذا الأمر.
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
علماً أني أرسلت لكم سؤالين منذ عدة أيام، ولم يصلني الجواب؛ وهما:
1- السلام عليكم
هل هناك امرأة ألفت كتاباً في علم الفرائض قبل الآن؟
2- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أتبع المذهب الحنفي، وأقرأ في كتاب الهدية العلائية، ولدي بعض الاسئلة اعرضها على فضيلتكم حسبما تسمح لنا الادارة:
1-من احد اسباب سجود السهو ترك واجب من الواجبات ,ومن الواجبات ترك كل زيادة تتخلل بين الفرضين ,فهل هذا يعني انني اذا سهوت بعد الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا وقرات سورة صغيرة او جزءا منها انه يجب ان اسجد سجود السهو ,وكذلك اذا بدات اقرا الصلوات الابراهيمية مثلا بعد التشهد الاول سهواًًًًًًفي صلاة رباعية هل يجب ان اسجد للسهو, وماذا أفعل إذا نسيت سجود السهو وسلمت.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فميقات الحج لمن كان من أهل مكة أو مقيماً فيها هو مكة نفسها، فيحرم من حيث أنشأ الحج من مكة، ووليس عليه أن يخرج إلى ميقات أهل الشام وإن كان سيحج بالنيابة عن رجل من أهل الشام.
وأسأل الله تعالى له القبول.
وقد سبق أن أجبناك على سؤاليك السابقين برقم (17934)، وبرقم (18008)، فابحثي عنهما في الموقع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.