2007-07-16 • فتوى رقم 18347
هل جائز أن يتزوج أبناء العم لهم نفس الصنف الدموي، وإذا كان لا، فلماذا أجاز الله ذلك في سورة الأحزاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعا من أن يتزوج أبناء العم بعضهم من بعض بعقود شرعية مستوفية لشروطها، ولو كان لهم الزمرة الدموية نفسها، فإن كان في ذلك ضرر مؤكد عليهم فيحرم عليهم الزواج للضرر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.