2007-07-16 • فتوى رقم 18361
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً، لقد وجدت إجابات أسئلتي بعد أن أرسلت لكم رسالتي الماضية, كان خطأ مني في البحث، وشكراً.
سؤالي لهذا اليوم: من مفسدات الصلاة على المذهب الحنفي التكلم ولو سهوا، ولو بحرفين قبل قعود الفرض قدر التشهد.
هل أستطيع من هذا البند أن أستنتج أنه إذا انتقض وضوئي أو حصل أي شيء مفسد للصلاة بعد التشهد الأخير وقبل الصلوات الإبراهيمية أن الصلاة لا تفسد؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب الحنفيّة إلى أن الخروج من الصّلاة بلفظ السّلام ليس فرضاً، بل هو واجب؛ لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا علّم ابن مسعود رضي الله عنه التّشهّد قال له: إذا قلتَ هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» أخرجه أبو داود، فلم يأمره بالخروج من الصّلاة بالسّلام.
فالفرض عند الحنفية في آخر الصّلاة هو القعود بمقدار التّشهّد فقط، لخبر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحدث -يعني الرّجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته» أخرجه الترمذي.
وعليه فالخروج من الصلاة بالتسليم واجب، ويكره تحريماً الخروج بغيره، لكن إن أحدث المصلي بصنعه المفسد للصلاة بعد الجلوس قدر التشهد فقد صحت الصلاة عندهم.
أما إن سبقه الحدث دون اختيار منه فلم تصح صلاته عندهم؛ لأن من أركان الصلاة عند الحنفية أن يكون الخروج منها بصنع المصلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.