2006-01-29 • فتوى رقم 1840
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي سؤالٌ يحيرني وهو: ما حكم العادة السرية؟
أجيبوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية محرمةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين منهم وغير المتزوجين، وأفضل طريقةٍ للخلاص منها الزواج إن أمكن، وإلا فالصوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.