2007-07-16 • فتوى رقم 18407
زوجي يعمل في مجال بيع الألبسة النسائية، يقول لي البعض بأن العمل في مجال تجارة الألبسة النسائية حرام، فما هو حكم عمله؟ وهل فيه حرمة؟ وهل للنية دور هنا؟
أرجو منكم إفادتي فأنا محتارة، وخائفة من الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن يظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب، فإن ظن أنها تلبسها أمام الأجانب (وقرائن الأحوال تبين له ذلك) فلا يجوز له بيعها لها، إلا أن تكون ساترة للعورة فيجوز، و إلا كان مساعداً لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنه بحسب ظروف الحال، ولا يكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.