2007-07-16 • فتوى رقم 18408
توفي والدي فقامت جدتي بتقسيم التركه بيننا وبين عمتي بعقود بيع, بأن لنا الثلثين ولعمتي الثلث, فسمعت انه لا يحق لنااكثر من الثلث شرعا, لكن هناك قانون في مصر يقول ان لناأرث ابي كاملا, ايهما يصح لنبتغي الحلال,
وقامت جدتي بكتابه حق ابي في الارض بأسم الاولاد والمنزل بأسم الاولاد والبنات ونحن قصر فما الحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح ولا يمكن الإجابة عليه إلا بعد توضيحه وبيان الورثة كلهم بعد وفاة أبيك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.