2007-07-16 • فتوى رقم 18411
تزوجت أختي وأنجبت طفلها الأول في سبعة شهور، علماً بأنه مكتمل أي( 9) شهور، لكن الحمل وقع بعد عقد النكاح، وقبل ليلة الدخلة، ونكر أهل الزوج نسب الطفل إليهم، مع العلم بأن الزوج قد نسب الطفل إليه في البداية، ثم بعد تأثير أهله عليه قام بإنكار نسبه إليه، وقد رجع الآن عن ذلك، وهي تريد أن ترجع لتعيش معه، وذلك على رغبة منه هو أيضاً، فهل إنكاره لنسب الطفل يعتبر شكاً في زوجته، وأن رجوعها لتعيش معه مرة ثانية فيه حرمة حيث أنه يقال أن الزوج إذا شك في زوجته فهي محرمة عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل من زوجته بعد عقد القران ما يحل للرجل من زوجته تماماً، ولكن عليه أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان، وعليه فالحمل الذي تم بين الزوجين بعد عقد النكاح وقبل الزفاف، حُكمه حُكم الحمل الذي يكون بعد الزفاف تماماً لا فرق بينهما، وليس للزوج ولا لأهله إنكار هذا الولد مادام الوطء قد حصل بعد العقد، وإن كان هذا الزوج قد أخطأ، وعرض نفسه لما ذكرت بسبب خروجه عن العادات والتقاليد الشائعة.
وشك الزوج في زوجته لا يحرمها عليه، ولهذه الزوجة أن تعود إلى زوجها (مالم توجد موانع أخرى كالطلاق) وأنصح هذه الزوجة أن تظهر لزوجها من الصلاح والعفة والاستقامة والالتزام بأحكام الله تعالى ما يجعله يبتعد عن مثل هذا الشك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.