2007-07-16 • فتوى رقم 18435
ما حكم لبس الألبسة الضيقة قليلاً للرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل لبس الملابس الضيقة التي تشكل العورة وتجسمها أمام الغير، إلا أمام الزوجة إن كانا بمفردهما في مكان لا يراهما غيرهما.
أما إن كانت لا تجسم العورة فيكره لبسها، والأولى استبدالها بملابس واسعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.