2007-07-16 • فتوى رقم 18444
أنا أمتلك صيدلية، وأدفع زكاة المال، وعندي مال في دفتر توفير في البنك، أدفع من فوائدة ضرائب الصيدلية، وإذا لم يكف أخذت من مال الصيدلية ورددته من فوائد العام المقبل، ما الحكم؟ و ماذا أفعل فيما مضى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضع في دفتر التوفير ممنوع شرعاً لأن ذلك من الربا، والربا من أشد المحرمات عند الله، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ودفعك الضرائب من الفوائد المحرمة لا يبرر لك أخذها، بل ذلك من تبرير الشيطان وتسويله، ولا يجوز لك الاستفادة من هذه الفوائد الربوية في أي شيء مطلقاً, وعليك التخلص منها بدفعها للفقراء، وسارع الآن إلى سحب هذا المبلغ من دفتر التوفير، والتصدق بمقدار ما أخذت مسبقاً من هذه الفوائد، وعليك أيضاً أن تكثر من التوبة والاستغفار، أسأل الله لك التوبة النصوح، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.