2007-07-16 • فتوى رقم 18445
ما حكم لبس الجلباب المصنوع من قماش يقال علية (زبدة)، وهو نوع من أنواع الحرير الصناعي للرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط الحجاب الشرعي للمرأة: أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر، فإن كانت هذه الشروط تتوفر في الجلباب الذي ذكرته فلا مانع من لبسه، إلا أن يكون القماش الذي ذكرته خاصاً بالرجال، ولبسه للمرأة يعني تشبهها بهم(وذلك بعيد) فلا يجوز لبسه منعاً من التشبه بالرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.