2007-07-16 • فتوى رقم 18446
ما حكم دفع المال لموظف لاستعجاله بقضاء مصلحة، مع العلم أنه بدون المال يتماطل في العمل، و بالهدية (سواء مال أو غيره) تنتهي المصلحة سريعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق الثابت إذا لم يمكن استخراجه إلا به، وعليه فلا مانع من هبتك له ما شئت، إن لم تكن هبتك له ستجعله يحابيك على غيرك، فتأخذ حق غيرك، أو تدفعه إلى أن يخالف بعض أنظمة الشركة لتسيير أمرك، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.