2007-07-19 • فتوى رقم 18466
ما حكم حلاقة الشعر المسماة بف (في مصر) وهي عبارة عن تقصير الشعر من أعلى الرأس أقل من أسفله (تقصير بالمقص وليس حلقاً تاماً بالموس) بحيث يتدرج الطول بالزيادة من الخلف للأمام تدريجاً بسيطاً يعطي مظهراً حسناً، مع تسريح الشعر للخلف، وهل هذا يأخذ حكم القزع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكره القزع باتفاق الفقهاء، وهو أن يحلق الرجل أو المرأة بعض شعر رأسه ويترك بعضه، كأن يجعله دروباً مثلاً.
وقد كان ذلك في السابق رمزاً للخروج على تقاليد المجتمع، وهو نوع من العبث واللهو وتشويه الخلقة، ولذلك منع منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: (( احلقوه كله أو اتركوه كله.)) أما حلاقة الشعر بشكل لا يغير الخلقة ولا يشوهها، ويكون موافقا للمعروف بين الناس على أنه زينة لا تشويه فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.