2007-07-19 • فتوى رقم 18479
السلام عليكم ورحمة الله
نشكركم على ردكم على الأسئلة السابقة، وجزاكم الله خيراً، وسالي اليوم هو:
هل يجوز إخراج الزكاة كل شهر مبلغاً منها، مع العلم أني أخرج الزكاة شهراً، والصدقة الشهر الذي بعده، فهل هذا جائز؟
- وما هي الزكاة الواجبة علي مبلغ 350 ألف ليس عمله عربية ولكن أجنبية.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تأخير الزكاة إلى ما قبل العام القادم، وتوزيعها على أقساط كل شهر، إن كان ذلك لمصلحة الفقير، أما إن كان هذا التأخير لمصلحتك الشخصية فلا يجوز لك التأخير.
وإن بلغ هذا المال(الذي ذكرته) نصاباً، وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، وحال عليه حول قمري كامل، تجب زكاته بنسبة 2,5 %، بحسب ما معك من النقود في نهاية الحول، علماً أن ما تستفيده أثناء الحول يلحق بالحول الذي بدأ بعد ملك النصاب ويزكى في نهايته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.