2007-07-19 • فتوى رقم 18481
ما حكم الفائدة التي يعطيها مكتب البريد من الأموال المدخرة فيه، علماً أنه لا يقدم قروضاً?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
وضع المال فيي مؤسسة تنموية بقصد الحصول على فائدة من وراء ذلك غير متعلقة بالربح الحقيقي الذي يتحصل من هذا المال هو من الربا المحرم، بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، ولا عبرة بكون هذا المكتب يعطي قروضاً أو لا يعطيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.