2007-07-19 • فتوى رقم 18492
السلام عليكم
هل يمكن أن أعطي المال الخارج من الفوائد البنكية لي لأمي أو لزوجتي؛ لتسديد ديون عليهم؟
هل يجوز هذا؟
- توفي طفل صغير في بطن أمه عمره كان (5) أشهر ودفنه الأب من غير أن يعرف إن كان ولداً أو بنتاً، هل هذا يجوز؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.وليس لك أن تعطيها لأقاربك اللصيقين من الزوجة والأم وإن كانوا كذلك- لأنك تصرفها لنفسك في الحقيقة.
_ ولا حرج في فيما فعله هذا الأب إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.