2007-07-19 • فتوى رقم 18494
فضيلة الشيخ: السلام عليكم
سؤالي هو:
أنا أعمل في التجارة، ويلزمني أحيانا سيولة إضافية للعمل؛ فهل يجوز إذا وجدت شخصاً لديه سيولة أن أتعامل معه على طريقة المصارف الإسلامية، بحيث يقوم هو مقام المصرف الإسلامي، بحيث أطلب منه شراء بضاعة معينة لصالحي، ويأخذ هو ربح بنسبة اتفق عليها معه؟
وأيضاً: هل يجوز لكي لا أكشف تجارتي أمامه أن آخذ هذا المال، بحيث يوكلني أنا بالشراء بدلاً منه، أم لابد أن يكون موجودا دائما حين الشراء؟
وإذا كان هناك طريقة مثلى لهذا الرجاء تزويدنا بها.
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل عن طريق المرابحة، مع البنوك الإسلامية أو الأفراد.
فتطلب من البنك الإسلامي أو غيره أن يشتري لك البضاعة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها وقبضها فلك أن تشتريها منه بعد ذلك بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراها به هو، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم البضاعة منه وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
ولكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو عدم اشتراط البنك أو التاجر البائع عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط، فإن اشترط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها.
ولا يجوز أن تشتري أنت البضاعة ويدفع ثمنها هو، ثم يأخذ منك مبلغا أكبر من ثمنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.