2007-07-19 • فتوى رقم 18496
هل يجوز الستمرار بالعمل في عمل يدخل فيه الربا بقصد دعم هيئة خيرية أو توفير ماله للفقراء والمساكين والأيتام مع العلم بأن هذا الدخل ربوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275]، فمن ارتكب إثم الربا فعليه أن يسارع إلى سحب ماله المودع بالربا، مع التوبة والندم والاستغفار، وعليه أن يتخلص من الفوائد المحرمة بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولا يجوز في حال من الأحوال الإبقاء على الربا بقصد دفع الفوائد للفقراء لأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بما حرمه علينا، وإن الله طيب لا يقبل إلى طيباً كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.