2007-07-19 • فتوى رقم 18521
هل يجوز لحس الرجل لبظر زوجته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع مما ذكرت بدون مبالغة، بشرط طهارة المكان، فإذا خرج المذي وجب الامتناع، لنجاسته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.