2007-07-19 • فتوى رقم 18527
ما حكم التجارة الإلكترونية، علما أنني لا أملك البضائع التي أود بيعها، بل سأشتريها بعد تقديم الزبناء طلبات الشراء؟
فما هي الطريقة الصحيحة لهذا البيع، كي لا أقع في البيوع الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتجارة الإلكترونية لها صور متعددة، ولا يمكن البت في جميعها بحكم واحد.
وليس عندي تصور كامل لأبعادها، ولهذا أعتذر عن الفتوى فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.