2007-07-19 • فتوى رقم 18548
ما حكم الصور التذكارية، أي التقاط صور للذكرى و ليس للزينة، نفس السؤال بالنسبة للفيديو. وأجرك على الله .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير الفوتوغرافي للإنسان، فأجازه البعض مطلقاً، وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على الخيار في الاختيار.
كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك، لما فيه من الفتنة.
لكن أرى أنه على الإنسان أن لا يبالغ في التصوير قدر إمكانه ولو كان فوتوغرافيا، ولكن بعد أن حصل التصوير الفوتوغرافي فلا بأس بالاحتفاظ بالصورة في صندوق أو (ألبوم) من غير تعليق، أما تعليق الصورة على الجدار، فإن كانت الصورة نصفية غير كاملة فلا بأس بها، على أن لا يقصد به التعظيم أو المباهاة وأن لا تكون في جهة القبلة تشوش على المصلي، ولكن إذا كانت صورة امرأة فلا يجوز تعليقها في بيت قد يدخله الأجانب من الرجال، وبخاصة إذا كانت بغير حجاب.
أما إن كانت الصورة المراد تعليقها كاملة فلا يجوز تعليقها ولكن تحفظ في الخزانة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.