2006-01-30 • فتوى رقم 1855
بسم الله الرحمن الرحيم:
فضيلة الشيخ الفا ضل: جزاكم الله خيراً وجعلكم الله عوناً لعباده على إرشادهم إلى ما فيه الخير فى الدنياوالأ خرة.
بفضل الله تعالى تتكون أسرتنا من عشرة أبناء، منهم اثنتان بناتٌ، منهن واحدةٌ متزوجةٌ والأخرى مطلقة وتقيم مع أمي، ونحن الذكور خمسةٌ منا متزوجون، وقد عاوننا أبى قدر الاستطاعة، حيث أن أبي ليس له دخلٌ إلا المعاش، وقدره حوالي 100 جنيه مصري، ويمتلك بيتاً، ونحن الخمسة المتزوجون قد جهز كل واحدٍ منا شقةً في البيت ليتزوج فيها، وتحمل كل منا مصاريف تجهيز شقته، وعاوننا أبي بقدرٍ بسيطٍ فى جزءٍ من المصاريف، ولله الحمد تزوج كل منا وقرر أبى أن ندفع إيجاراً مقابل السكن عنده، رغم أنه بيت أبي، ولن نعترض، وكل واحدٍ منا التزم بالمبلغ الذي اتفقناعليه، وتحرر عقد إيجارٍ محددٌ بمدةٍ، والأن يوجد واحدٌ من إخواتي يريد أن يبحث عن سكنٍ خارج المنزل ليتزوج، فوالدي يقرر الأن أن ندفع له شيئاً من الإ يجار الذى يدفعه نظير السكن، وكلنا اصحاب أولادٍ، ومنا من لا يستطيع أن يتحمل أي مصاريفٍ زائدةٍ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب عليكم مساعدة أخيكم في الزواج أو في إيجار بيته، ولكن يندب لكم معاونته في ذلك كل منكم على قدر إمكانه من غير وجوب ولا حرج، تلبية لأمر أبيكم وبرا به، وحفظا لأخوة أخيكم وصلة لرحمه، والله تعالى في عون العبد ما دام ا لعبد في عون أخيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.