2007-07-19 • فتوى رقم 18554
هل يجوز للخاطب أن يكلم خطيبته في الهاتف
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبة قبل العقد عليها أجنبية من كل الوجوه، فلا يجوز مخاطبتها بالهاتف وغيره إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وعلى قدرها، وأمام أهلها وعلى مسمع منهم، وفي حدود اللياقة والأدب، وبذلك تتوقى كل الشرور والإثارات.
فإذا تم عقد العقد مستوفيا لشروطه الشرعية فقد أصبحا زوجين من كل الوجوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.