2007-07-19 • فتوى رقم 18558
- ما حكم أن يدعو المسلم على نفسه، كأن يدعو على نفسه بالموت؟
- إذا أساء إنسان لآخر، هل يحق للمساء إليه أن يسيء له كما أساء له الشخص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- لا يجوز الدعاء على النفس، ففس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب لكم) رواه مسلم.
- لك لمن تعمد الإساءة إليك أن ترد له هذه الإساءة بمثلها، لكن هذا ليس بالمستحسن من الأخلاق، وإنما مكارم الإخلاق تدعو إلى العفو والصفح، وهو ما حثنا عليه الشارع فقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾ [النحل:126].
والعفو عن المسيء في الغالب يجعل المسيء يعتذر من إساءته ويشعر بعظم ما فعله، فيعتذر عنها، ويزداد محبة بمن عفى عنه فلا يعود لمثلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.