2007-07-21 • فتوى رقم 18569
هل الكحول الطبي نجس؟ وما حكم استخدامه فأنا طبيب، واستخدمه استخداماً موضعياً؟ وما حكم صلاتي ووضوئي إن لامسته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، فيجب عليك غسل المكان الذي أصابته منك قبل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.