2007-07-21 • فتوى رقم 18589
السلام عليكم
أعطاني صديق مبلغاً مالياً من فوائد بنكية لأسلمه لأحد الفقراء, فأخذت جزءًا من هذا المال لأكمل به مشترياتي، ولما رجعت للبيت أكملت المبلغ، وأعطيته للفقير، فهل اعتبر أنني أكلت ربا محرما؟
هل يجوز فتح دفتر احتياط للأطفال مع إخراج الفوائد للفقراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تعتبر بذلك آكلا للربا إن شاء الله تعالى؛ لأن الربا يتعلق بالذمة لا بعين المال، مع أنك أخطأت باستعمالك المال دون إذن صاحبه، إلا أن يكون أذن لك بذلك.
ولا يجوز فتح هذا الدفتر بفوائد، ولو مع العزم على إعطاء الفوائد للفقراء، لأن ذلك من الربا المحرم، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.