2007-07-21 • فتوى رقم 18609
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوك سيدي: أنا صاحبة فتوى رقم (17916).
أريد جواباً قاطعاً: هل إن ترتب طفل عن زواجي هذا يعتبر طفل زنا؟
السؤال الثاني: ما رأي المذهب المالكي في زواجى بدون ولي؟
بارك الله فيكم، وثبت أجركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأعيد لك ما سبق وذكرته لك: إن زواجك السابق صحيح عند بعض الفقهاء، ويترتب عليه ما يترتب على أحكام الزواج الصحيح من أحكام، من ثبوت النسب وغيرها، فلا داعي للتشكك، ولا يلزمك فسخه أو الطلاق إرضاء لرغبة أبيك.
لكن أرشدك جاهدة إلى أن تحاولي إرضاء والدك وإقناعه بزواجك السابق دون رضاه، ولو بتوسيط كبار العائلة أو من تعلمين أنه يستجيب لهم، مع سعيك قدر استطاعتك لبره، وبما لا يترتب عليك ضرر معه.
- المذهب المالكي يرى عدم صحة زواج الفتاة بدزن موافقة وليها أو موافقة القاضي بدلا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.