2007-07-21 • فتوى رقم 18625
حدوث الدورة الشهرية للمرأة خلال مناسك الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أتى المرأة دم الحيض في الحج بعد طواف الحج فقد صح طوافها، وعليها السعي ولو بالحيض.
أما إذا جاءها دم الحيض قبل طواف الحج، فإنها تقوم بكل أفعال الحج سوى الطواف، وأمامها ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف ثم تغادر بعد ذلك،
والثاني: أن تطوف وهي حائض ثم تذبح ناقة في مكة فداء لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة،
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتمت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها أن تتصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف من أوله.
ولا يوجد حل رابع في أقوال الفقهاء المعتمدين، ولا مانع من أن تأخذ المرأة بعض الأدوية المانعة للحيض بوصفة طبيبة متخصصة مدة حجها فترتاح من تلك المشكلات وهو أمر مباح شرعا وغير مضر صحيا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.