2007-07-23 • فتوى رقم 18627
أملك مبلغاً من المال بلغ النصاب، ودار عليه الحول لكن جزءاً منه دين، بدونه لا يحصل النصاب، وإذا طلبته من المدين فلن يؤديه إلا إذا استدان من جديد، فهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف تكون هذه الزكاة، علماً أن هذا المال موضوع ببنك ربوي؟
و ما حكم الزيادت الربوية، وكيف أتخلص منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكاً لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين في نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء، وعليه فعليك إخراج الزكاة ولو كان جزءً من النصاب عند المدين.
وتزكي المال كله في نهاية الحول، سواء ما استفيد أثناء الحول أو ما حال عليه الحول كاملاً، وذلك بعد مرور حول كامل على ملك النصاب.
علماً أن وضعك هذا المال بالفوائد هو من الربا المحرم شرعاً قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278] ولك أن تضع المال في بنك إسلامي إن وجد، وإلا فإن لم يمكن الاتفاق مع صاحب البيت على وضع المال في غير البنك الربوي، فإنك تضعه فيه بحساب جار بدون فوائد.
وليس لك الانتفاع بالفوائد الربوية في شيء، ففي الحديث :( وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره، فإن لم تقبض الفوائد الربوية فلا تقبضها، أما إن قبضتها فعليك أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين من غير زوجك وأولادك لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.