2007-07-21 • فتوى رقم 18629
هل يجوز للصديق ان يلتقي بمحارم وزوجة صديقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجة صديقك وأفاربها من المحرمات, وعليه فلا يحل له الخلوة بهن أو الجلوس معهن أو رؤيتهن لغير ضرورة شرعية وبالحجاب الكامل ماأمكن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.