2007-07-21 • فتوى رقم 18630
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم دفع مبلغ مالي من أجل الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت مستحقاً لهذه البطاقة قانوناً، فلا مانع من الحصول علبها، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.