2007-07-21 • فتوى رقم 18633
توفي شاب أعزب وله أم، وأخت، وله إخوة من أمه 3 شباب وبنت، وله ثلاثة أعمام أشقاء، وعم لأب (أي شقيق والد المتوفي من أب واحد).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
السدس للأم فرضاً، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، وللإخوة لأم الثلث يقتسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
وليس للأعمام شيء؛ لأنه لم يفضل شيء بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.