2007-07-23 • فتوى رقم 18665
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد:
فما حكم الذي يتزوج من ابنة الخالة إن كانت راضية؟
هل هي من المحرمات؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج من ابنة الخالة؛ لأنها ليست من المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.