2006-02-01 • فتوى رقم 1867
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ:
تأتيني وسوسة عند الوضوء فلا أدري كم مرة غسلت رجلي، دائماً أشك هل غسلتها مرتين أم ثلاثة، فقرأت في إحدى الكتب أن أبني على اليقين وهو الأقل، فلم أفهم، فهل معنى ذلك أنني عندما أشك بأني غسلت رجلي مرتين أم ثلاث مرات أعتبرها اثنتين وأغسل مرة أخرى، حتى ولو كانت أصلاً ثلاثة، فإن الشك يكاد يقتلني، أفدني وأوضح لي الكلام جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فغسل اليدين أو الرجلين هو فرض لمرة واحدة، وأما الزيادة عليهما إلى الثلاث فهو من السنة، ولذلك فوضوؤك صحيح على كل الأحوال، وإن أردت كمال السنة وشككت في عدد المرات التي قمت بها، فابن على ما تيقنته من عدد الغسلات، فإن تيقنت الاثنتين، فاغسل الثالثة.
وإذا ضايقك الوسواس كثيراً، فاستعن عليه بالله تعالى، قال تعالى: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.)الأعراف، الآية: 200).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.