2007-07-23 • فتوى رقم 18678
فضيلة الشيخ: أنا أعمل في سوبر ماركت يبيع الدخان، ومضطر لبيعه، حيث تم إيقاف بيعه يوماً فانخفضت الأرباح، والمبيعات بنسبة كبيرة، فهل يجوز العمل بهذا المكان؟
كذلك يباع فيه الببسي والمشروبات الغازية، وقد ثبت أن به مضاراً أكبر من الدخان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعها والاتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
فكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام تعد مشاركة له في إثمه فيها، ومن ذلك العمل في بيع الدخان.
فما تجنيه من هذا العمل فيه شبهة؛ لأنك ممن يساعدون على المحرم.
وعلى المسلم أن يتجنب في عمله المحرمات على قدر إمكانه، ورزقك ورزق كل عباد الله على الله تعالى، وقد كُتب وحُدِّد بدقة قبل أن تكون أنت في هذه الحياة، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه.
أما المشروبات الغازية، فإن ثبت أن فيها شيئاً ضاراً بالصحة العامة للإنسان، حكمنا بحرمته، ووجوب إراقته، وإن ثبت خلوه من كل مادة ضارة بالصحة حكمنا بحل شربه، ومدار إثبات ذلك على المخابر الإسلامية الموثوقة المتخصصة، وإذا لم يظهر ذلك بعد، فهي مباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وربما كان الابتعاد عند عدم الحاجة الماسة أولى احتياطاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.