2007-07-23 • فتوى رقم 18692
أنا أملك مقهى للانترنت، وأريد أن أعرف هل زكاة المال تكون عن الأجهزة الالكترونية التي أستعملها، وإن كان نعم هل أخرجها بقيمتها الأصلية، أم القيمة الحالية في السوق؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على أجهزة الكمبيوتر في المقهى لأنها من الآلات، وإنما الزكاة على ما تجنيه من المحل، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مضافاً إلى أموالك الزكوية الأخرى.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.